دليل

مسند أبي يعلى 4514

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْهُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.