مسند أبي يعلى 4481
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَمِنِهِ، ثُمَّ يُفْرِغُهُ عَلَى يَسَارِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَسَارَهُ غَسْلًا حَسَنًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ، وَيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَدَهُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.