دليل

مسند أبي يعلى 4482

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَتَتَبَّعُ أُصُولَ الشَّعَرِ بِيَدِهِ الْأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ، وَيَأْخُذُ بِيَسَارِهِ فَيَتَتَبَّعُ أُصُولَ الشَّعَرِ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ كُلَّهَا، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ هِشَامٌ: غَيْرَ أَنَّهُ يَبْدَأُ قَبْلَ ذَلِكَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَبِغَسْلِ فَرْجِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.