MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 3340

ثابت البناني عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ يَنْتَظِرُ طَعَامًا، قَالَ: فَسَبَقَتْهَا - قَالَ عِمْرَانُ: أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا حَفْصَةُ - بِصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ، وَقَالَتْ: فَوَضَعْتُهَا، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتِ الْقَصْعَةَ، قَالَ: ذَاكَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، قَالَ: فَضَرَبَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَضَمَّهَا، وَقَالَ بِكَفِّهِ - حَكَى عِمْرَانُ: وَضَمَّهَا - وَقَالَ: كُلُوا، غَارَتْ أُمُّكُمْ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ أَرْسَلَ بِالصَّحْفَةِ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ بِالْمَكْسُورَةِ إِلَى عَائِشَةَ، فَصَارَتْ قَضِيَّةً: مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا