دليل

مسند أبي يعلى 3166

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ ذَاكَ فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَيَكُونُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَإِنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.