السنن الكبرى للنسائي 204
الْفَصْلُ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.