دليل

السنن الكبرى للنسائي 204

الْفَصْلُ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.