مسند أبي يعلى 3167
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ ؟ قَالَ: ذَاكَ شَرٌّ أَوْ أَخْبَثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.