دليل

مسند أبي يعلى 3167

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ

نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ ؟ قَالَ: ذَاكَ شَرٌّ أَوْ أَخْبَثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.