دليل

مسند أبي يعلى 302

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِنْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَهُ وَلَدٌ أَيُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ، وَيَكْنِيهِ بِكُنْيَتِهِ ؟ قَالَ: فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانَ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ، وَكُنْيَتَهُ أَبُو الْقَاسِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.