مسند أبي يعلى 302
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِنْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَهُ وَلَدٌ أَيُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ، وَيَكْنِيهِ بِكُنْيَتِهِ ؟ قَالَ: فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانَ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ، وَكُنْيَتَهُ أَبُو الْقَاسِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.