مصنف ابن أبي شيبة 26433
من رخص أن يكنى بأبي القاسم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنْ وُلِدَ لِي غُلَامٌ بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ [١]بِاسْمِكَ ؟ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه