مسند أبي يعلى 2921
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ الْمَاءَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.