دليل

مسند أبي يعلى 2921

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ الْمَاءَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.