دليل

مسند أبي يعلى 2859

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَابْنُ حِسَابٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ كَانَ يَقُولُ:

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.