دليل

مسند أبي يعلى 2632

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرٍ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّهُ قَالَ:

أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ: كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَأَنَّ عَالِمَ مُوسَى قَتَلَ وَلِيدًا ؟ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، فَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي الْوِلْدَانِ مَا كَانَ يَعْلَمُ عَالِمُ مُوسَى كَانَ ذَلِكَ. وَكَتَبْتَ: أَنَّ النِّسَاءَ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيُرْضَخُ لَهُنَّ، وَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ بِالْفَيْءِ ؟ وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُرْضَخُ لَهُنَّ، وَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.