مسند أبي يعلى 2631
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ يَسْأَلُهُ: هَلْ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَغْنَمِ سَهْمٌ ؟ وَهَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ وَمَتَى يَجِبُ لِلصَّبِيِّ السَّهْمُ فِي الْمَغْنَمِ ؟ وَعَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ، وَكَتَبَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَأَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُنَّ، وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلصَّبِيِّ فِي الْمَغْنَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى أَنَّ عُمَرَ عَرَضَ عَلَيْنَا أَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ أَيِّمَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ مَغْرَمِنَا، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ كُلَّهُ، وَأَبَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.