مصنف ابن أبي شيبة 33801
من ينهى عن قتله في دار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ:
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ: إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ، قَالَ: فَقَالَ يَزِيدُ: أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِي إِلَى نَجْدَةَ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ: إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا عَلِمَ ذَلِكَ الْعَالِمُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلِيدِ قَتَلْتَهُ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهِمْ فَاعْتَزِلْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه