مصنف ابن أبي شيبة 28858
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.