مسند أبي يعلى 2516
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَقَالَ زَوْجُهَا يَوْمَئِذٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، وَزَوْجُ الْمَرْأَةِ رَجُلٌ أَصْهَبُ الشَّعَرِ حَمْشُ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلِ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ السَّيِّئِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.