دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15447

باب اللعان على الحمل

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى، وَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللهِ مَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ عَفَّرْنَا النَّخْلَ، وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْعَفَرِ، وَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللَّهُمَّ بَيِّنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.