السنن الكبرى للبيهقي 15447
باب اللعان على الحمل
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى، وَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللهِ مَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ عَفَّرْنَا النَّخْلَ، وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْعَفَرِ، وَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللَّهُمَّ بَيِّنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.