مصنف عبد الرزاق 12520
باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
اعرض الإسناد
12520 12452 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، وَلَكِنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:12519
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ قَالَ وَعَفَارُهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ قَالَ فَوَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلَجٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهِمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ بَيِّنْ ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا وَلَكِنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه