دليل

مسند أبي يعلى 2434

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.