مسند أبي يعلى 2433
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَنُهِيتُ أَنْ أَكُفَّ ثَوْبًا أَوْ شَعَرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.