مسند أبي يعلى 2423
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِقْلٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى، فَأُفْتِيَ بِالْغُسْلِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَفَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ ؟. 94 - ( 2421 ) - قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ أَجْزَأَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.