مسند أبي يعلى 2422
اعرض الإسناد
وَعَنْ هِقْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.