مسند أبي يعلى 2316
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.