MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 2315

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفُرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.