مسند أبي يعلى 1833
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.