دليل

مسند أبي يعلى 1834

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

أَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَلَعْقِ الْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.