مسند أبي يعلى 1834
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
أَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَلَعْقِ الْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.