مسند أبي يعلى 1325
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ قَالَ:
أَقْبَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مِنْ عُمْرَةٍ، فَمَرَرْنَا بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قُلْتُ: نُرِيدُ الطُّورَ. قَالَ: وَمَا الطُّورُ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُشَدُّ رِحَالُ الْمَطِيِّ إِلَى مَسْجِدٍ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَلَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. وَلَا يَصْلُحُ الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.