المعجم الأوسط 3643
سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد العشرةت 40 هـ
- عنصدوق يخطئ
- عنثقةت 121 هـ ، أو 122 هـ ، أو 123 هـ
- عنمتروك ، وكان شيعيا .ت 168هـ ، أو 169هـ ، أو 172 هـ ، أو 179هـ
- عنمتروك
- حدثنيضعيفت 258 هـ
- حدثنا
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com