دليل

مسند أبي يعلى 1120

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.