مسند أبي يعلى 1120
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.