السنن الكبرى للنسائي 1561
ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ
سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه