MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 12205

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبِةَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ امْرَأَةٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ «فانْقَلِبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا