المعجم الكبير 12205
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبِةَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ امْرَأَةٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ «فانْقَلِبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه