المعجم الكبير 17794
سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنِ امْرَأَتِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِيَ ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحِيِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.