مسند أبي يعلى 1080
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَبَصُرَ بِنُخَامَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَبَانَهَا بِعُودٍ كَانَ مَعَهُ، أَوْ قَصَبَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يَعْرِفُونَ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَنْخَعَ فِي وَجْهِهِ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَلَا يُوَاجِهَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَذَى بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.