دليل

سنن أبي داود 2309

باب الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniSoundfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihfawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahihfawazahmed0

الرواة

  1. مسدد بن مسرهد الأسدي
  2. محمد بن خازم الأعمى
  3. سليمان بن مهران الأعمش
  4. إبراهيم النخعي
  5. الأسود بن يزيد النخعي
  6. عائشة بنت أبي بكر الصديق