دليل

مصنف عبد الرزاق 9463

باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ هُنَالِكَ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَسْبِيهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ ؟ قَالَ: " مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.