مصنف عبد الرزاق 9463
باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ هُنَالِكَ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَسْبِيهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ ؟ قَالَ: " مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.