دليل

مصنف عبد الرزاق 9464

باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبُ قَافِلًا، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.