مصنف عبد الرزاق 9462
باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْحُرِّ: يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.