دليل

مصنف عبد الرزاق 9461

باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيُصِيبُهُنَّ ؟ قَالَ: " وَلَا يَسْتَرِقُّهُنَّ وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ " قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.