مصنف عبد الرزاق 9461
باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيُصِيبُهُنَّ ؟ قَالَ: " وَلَا يَسْتَرِقُّهُنَّ وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ " قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.