دليل

مصنف عبد الرزاق 9460

باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ

فِي الْمُشْرِكِ: " إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.