دليل

مصنف عبد الرزاق 9459

باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ ؟ قَالَ: " إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.