مصنف عبد الرزاق 9459
باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ ؟ قَالَ: " إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.