مصنف عبد الرزاق 9439
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:
لَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمُسُ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه