MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9439

باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:

لَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمُسُ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا