دليل

مصنف عبد الرزاق 9439

باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:

لَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمُسُ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.