دليل

مصنف عبد الرزاق 9440

باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ:

لَا نَفَلَ إِلَّا فِي عَيْنٍ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.