مصنف عبد الرزاق 9440
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
لَا نَفَلَ إِلَّا فِي عَيْنٍ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.