مصنف عبد الرزاق 9438
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.