مصنف عبد الرزاق 9115
باب طواف الرجال والنساء معا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ:
خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفَيْ عَلَيْنَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: " أَنْ قَدْ رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه