مصنف عبد الرزاق 9116
باب طواف الرجال والنساء معا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ: ﴿وَالطُّورِ ﴾﴿وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه