مصنف عبد الرزاق 9114
باب طواف الرجال والنساء معا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَيْضًا قَالَ: " بَلَغَنِي
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ " قُلْتُ: أَنَهَارًا أَمْ لَيْلًا ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قُلْتُ أَيَّ سَبْعٍ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه