MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9114

باب طواف الرجال والنساء معا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَيْضًا قَالَ: " بَلَغَنِي

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ " قُلْتُ: أَنَهَارًا أَمْ لَيْلًا ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قُلْتُ أَيَّ سَبْعٍ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا