مصنف عبد الرزاق 8545
باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا، أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ، فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.