دليل

مصنف عبد الرزاق 8545

باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا، أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ، فَلَا تَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.