مصنف عبد الرزاق 8544
باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ يَقُولُ: " إِنْ طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَثًا فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.