دليل

مصنف عبد الرزاق 8544

باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ يَقُولُ: " إِنْ طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَثًا فَلَا تَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.