دليل

مصنف عبد الرزاق 8546

باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: يَقُولُونَ: يَضْمَنُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: " وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.