مصنف عبد الرزاق 8546
باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: يَقُولُونَ: يَضْمَنُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: " وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.