دليل

مصنف عبد الرزاق 8531

باب الصيد يقطع بعضه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ رَمَيْتَ طَائِرًا بِحَجَرٍ، فَقَطَعْتَ مِنْهُ عُضْوًا، وَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، فَإِنَّ الْعُضْوَ مِنْهُ مَيْتَةٌ، وَذَكِّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكُلْهُ، وَإِنْ طَعَنْتَ بِرُمْحِكَ صَيْدًا فَقَتَلْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ بِسَيْفِكَ فَجَزَلْتَهُ فَكَانَتْ إِيَّاهَا فَكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.